الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال البعلي: واحدتها أم، وأصلها: أمهة، ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ، وأمّهات باعتبار الأصل. وقال بعضهم: الأمّهات للناس، والأمّات للبهائم، قال الواحدي: الهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، وقيل: أصلية. [الروض المربع ص 377، والمطلع ص 317].
وقال بعضهم: الأمّهات للناس، والأمّات للبهائم. وقال آخرون: يقال فيها: أمهات وأمات، لكن الأول أكثر في الناس، والثاني أكثر في غيرهم. [فتح الوهاب 2/ 249].
وعلى هذا، فإن عقد عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ: (أمّ المؤمنين). ومن دخل بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على وجه التسري لا على وجه النكاح لا يطلق عليها (أمّ المؤمنين) كمارية القبطية رضي الله عنها. ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: {وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} [سورة الأحزاب: الآية 6]. [تفسير القرطبي 14/ 125، والبحر المحيط 7/ 212، وأحكام القرآن لابن العربي 3/ 496، وكشاف القناع 5/ 23، 24، والموسوعة الفقهية 6/ 265].
ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك، فيستعمل كذلك بمعنى: الإنظار والتأجيل، والإمهال ينافي التعجيل. فائدة: الفرق بينه وبين الأعذار: أن الإعذار: قد يكون مع ضرب مدة وقد لا يكون، والإمهال لا يكون إلّا مع ضرب مدة، كما أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة. [النهاية 4/ 375، والمصباح المنير (مهل) ص 223، والموسوعة الفقهية 5/ 234، 6/ 279].
فأنا حاشر، وهو محشور. [تحرير التنبيه ص 256].
قال المناوي: من لا يحسن الكتابة، نسب إلى أمّه، لأن عادة النساء الجهل بالكتابة، ذكره أبو البقاء. وقيل: نسب إلى الأمّ، لأنه بقي على ما ولدته عليه أمّه، لأن القراءة والكتابة مكتسبة. [المغني لابن باطيش ص 144، والتوقيف ص 95، والمطلع ص 61، وطلبة الطلبة ص 104، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 33، 34، والموسوعة الفقهية 6/ 270].
[التوقيف ص 96].
[التوقيف ص 96، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 588].
- وهي اسم مصدر من (تأنى) بالأمر تأنيا: ترفق به، واستأنى به، والاسم: الأناة. - وهي الحلم والوقار. [طلبة الطلبة ص 326، والمطلع ص 367، ونيل الأوطار 6/ 231].
[الموسوعة الفقهية 8/ 188].
[النهاية 1/ 95، وطلبة الطلبة ص 98].
[طلبة الطلبة ص 320].
والانتجاع: المذهب في طلب الكلأ. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171].
قال ابن فارس: (وانتحروا على الشيء): تشاحوا عليه حرصا، كأن كل واحد منهم يريد نحر صاحبه. [معجم مقاييس اللغة (نحر) 1016، والموسوعة الفقهية 15/ 281 عن: بدائع الصنائع 5/ 41، والشرح الصغير 2/ 154، والمغني لابن قدامة 11/ 42، ونهاية المحتاج 8/ 105، 111].
[المصباح المنير (نسب) ص 230، والموسوعة الفقهية 6/ 295].
اصطلاحا: يطلق الفقهاء لفظ: (الانتشار) على معنيين: الأول: بمعنى إنعاظ الذكر: أي قيامه. الثاني: بمعنى شيوع الشيء. [الموسوعة الفقهية 6/ 297].
اصطلاحا: هو الحصول على المنفعة، فالفرق بينه وبين الاستثمار: أن الانتفاع أعم من الاستثمار، لأن الانتفاع قد يكون بالاستثمار، وقد لا يكون. - هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها وليس له أن يؤاجره ولا أن يعيره لغيره، والمنفعة أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره كأن يعيره أو يؤاجره. [معجم مقاييس اللغة (نفع) 1042، والمصباح المنير (نفع) ص 236، والموسوعة الفقهية 3/ 182، 5/ 182، 6/ 198].
[طلبة الطلبة ص 269، 281].
ويستعمل مجازا في التحول المعنوي، فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. - ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين. [معجم مقاييس اللغة (نقل) 1402، والموسوعة الفقهية 6/ 314].
- ويستعمل لفظ: (الانتهاء) بمعنى: الانقضاء، فيقال: (انتهت المدة) بمعنى: انقضت، و(انتهى العقد) بمعنى: انقضى، ويستعمل كذلك بمعنى: الكف عن الشيء، وبمعنى: بلوغ الشيء والوصول إليه، يقال: (انتهى عن الشيء وانتهى إليه). [المصباح المنير مادة (نهي) ص 240، وأساس البلاغة (نهي) ص 661، والموسوعة الفقهية 7/ 25، 45].
اصطلاحا: هو افتعال من النّهب. - ويعرف الفقهاء الانتهاب بقولهم: (أخذ الشيء قهرا): أي مغالبة. [المصباح المنير (نهب) ص 239، وأساس البلاغة (نهب) ص 659، وحاشية ابن عابدين 3/ 199، والموسوعة الفقهية 6/ 317].
اصطلاحا: يستعمل بنفس المعنى اللغوي. - قال الراغب: لمّا شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر ذكر أحكامه وبعضها بالأنثى أنث أحكامه نحو يد، وأذن. والخصية سمّيت الخصية لتأنيث لفظ: (أنثيين). [المفردات (أنث) ص 27، والمصباح المنير (أنث) ص 10، ومعجم مقاييس اللغة (أنث) ص 93، والتوقيف ص 97].
وإذا قلت: (رجل نجس)- بكسر الجيم- ثنيت وجمعت، وبفتحها لم تثن ولم تجمع، وتقول: (رجل، ورجلان، ورجال، وامرأة، وامرأتان، ونساء): نجس. - وللنجاسة قسمان: خفيفة، وغليظة: فالخفيفة: كبول الفرس، وكذا بول ما يؤكل لحمه، وجزء طير لا يؤكل، والغليظة: كالخمر، والدم المسفوح، ولحم الميتة وإهابها، وبول ما لا يؤكل لحمه، ونجو الكلب، ورجيع السباع، ولعابها، وخراء الدجاج، والبط، والإوز، وما ينتقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان. - الأنجاس: الخبث: يطلق على الحقيقي، والحدث: على الحكمي والنجس عليهما، وتطهير النجاسة إن فسر بالإزالة فحسن، وإن فسر بإثبات الطهارة، فالمراد تطهير مكان النجاسة على حذف المضاف، ثمَّ وجوب التطهير في الثوب ثبت بعبارة النص وهو قوله تعالى: {وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر: الآية 4]، وفي البدن والمكان بطريقة الدلالة. [الكفاية 1/ 168]. |